160ع أَنَّهُمَا قَالاَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةٌ -فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ ص فَطُبِخَتْ -فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ وَ حَسَوْا مِنَ اَلْمَرَقِ -وَ قَدْ كَانَ اَلنَّبِيُّ ص أَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ رِوَايَةُ هَذَا اَلْمَعْنَى فِي كَيْفِيَّةِ اَلْحَجِّ [PP]
5,6-18867-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ [PP]قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِيَ أَبِي -فَقَالَ إِنِّي سُقْتُ هَدْياً فَكَيْفَ أَصْنَعُ -فَقَالَ لَهُ أَبِي أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً -وَ أَطْعِمِ اَلْقَانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ ثُلُثاً -وَ أَطْعِمِ اَلْمَسَاكِينَ ثُلُثاً -فَقُلْتُ اَلْمَسَاكِينُ هُمُ اَلسُّؤَّالُ فَقَالَ نَعَمْ -وَ قَالَ اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ -مِنَ اَلْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا -وَ اَلْمُعْتَرُّ يَنْبَغِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ -هُوَ أَغْنَى مِنَ اَلْقَانِعِ يَعْتَرِيكَ فَلاَ يَسْأَلُكَ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ فِي مَعَانِي اَلْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ مِثْلَهُ [PP]
6-18868-4-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ -(أَ شَيْءٌ يُهْدِيهِ فِي