161اَلْمُتْعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) -[PP]قَالَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ اَلْحَجِّ -فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ اَلْحَجِّ فَكُلْ
18869-5-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا أَكَلَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ -وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ
أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْكَفَّارَاتِ لِمَا مَرَّ [PP]وَ لِمَا يَأْتِي [PP]
18870-6-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ يُؤْكَلُ مِنَ اَلْهَدْيِ كُلِّهِ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ
6-18871-7-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ [PP]عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ [PP]عَنِ اَلْبُدْنِ اَلَّتِي تَكُونُ جَزَاءَ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلنِّسَاءِ -وَ لِغَيْرِهِ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ اَلْبُدْنِ
أَقُولُ حَمَلَهُمَا اَلشَّيْخُ عَلَى اَلضَّرُورَةِ فَيَأْكُلُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْقِيمَةِ لِمَا مَضَى [PP]وَ يَأْتِي [PP]