143
حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ -يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ اَلتَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي اَلدَّمِ -فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لاَ بَدَلَ عَلَيْهِ -وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ -فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ اَلْبَدَلُ -وَ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَعَطِبَ -فَلاَ بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ
6-18825-6-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو [PP]بْنِ حَفْصٍ اَلْكَلْبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ اَلْهَدْيَ -فَعَطِبَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ -وَ لاَ مَنْ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْيٌ -قَالَ يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً وَ يَضَعُهُ عَلَيْهِ -لِيَعْلَمَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ [PP]أَنَّهُ صَدَقَةٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]32 بَابُ أَنَّ اَلْهَدْيَ إِذَا هَلَكَ أَوْ ضَاعَ فَأَقَامَ بَدَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ اَلْأَوَّلَ تَخَيَّرَ فِي ذَبْحِ مَا شَاءَ إِلاَّ أَنْ يُشْعِرَهُ أَوْ يُقَلِّدَهُ فَيَتَعَيَّنُ
6-18826-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْبَدَنَةَ -ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَ يُقَلِّدَهَا -فَلاَ يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى فَيَنْحَرُ وَ يَجِدُ هَدْيَهُ -قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ