142كِتَاباً (أَنَّهُ هَدْيٌ) [PP]يَضَعُهُ عَلَيْهِ -لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ
18821-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ اَلرَّجُلُ بَدَنَةً ضَالَّةً -فَلْيَنْحَرْهَا وَ يُعَلِّمُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ
6-18822-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً -فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا -أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلاَكٌ -قَالَ يُذَكِّيهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ -وَ يَلْطَخُ نَعْلَهَا اَلَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا -حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ -فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ
18823-4-[PP] وَ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ أَيُّ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا -أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلاَكٌ فَلْيَنْحَرْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ -ثُمَّ لْيَلْطَخْ نَعْلَهَا اَلَّتِي قُلِّدَتْ بِهِ بِدَمٍ -حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ -فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ -وَ إِنْ كَانَ اَلْهَدْيُ اَلَّذِي اِنْكَسَرَ وَ هَلَكَ [PP]مَضْمُوناً -فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَ اَلَّذِي اِنْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ -وَ اَلْمَضْمُونُ هُوَ اَلشَّيْءُ اَلْوَاجِبُ عَلَيْكَ فِي نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَطَوَّعَ بِهِ -فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَتَطَوَّعَ
18824-5-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ