131
عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً -حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ فَقَدْ تَمَّ
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ نَقْدِ اَلثَّمَنِ أَجْزَأَهُ [PP] أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَعَذُّرِ رَدِّهِ ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ [PP]
[PP]25 بَابُ أَنَّ اَلْهَدْيَ إِذَا هَلَكَ قَبْلَ اَلْوُصُولِ لَزِمَ بَدَلُهُ إِنْ كَانَ وَاجِباً وَ لَمْ يَلْزَمْ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً
5,6-18794-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ اَلَّذِي يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ ثُمَّ يَعْطَبُ -قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ -وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ
6-18795-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ -فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا -وَ اَلْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً -وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أَقُولُ حَمَلَ اَلشَّيْخُ جَوَازَ اَلْأَكْلِ عَلَى اَلتَّطَوُّعِ وَ اَلصَّوَابُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ