130
[PP]24 بَابُ أَنَّ مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً عَلَى أَنَّهُ كَامِلٌ فَبَانَ نَاقِصاً لَمْ يُجْزِئْهُ إِلاَّ مَعَ اَلتَّعَذُّرِ
6-18791-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً فَكَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ -فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اِشْتَرَى غَيْرَهُ اَلْحَدِيثَ
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ [PP]
7-18792-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ -فَلاَ يَعْلَمُ [PP]إِلاَّ بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ -إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَدْياً وَاجِباً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَاقِصاً
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي ( كِتَابِهِ ) [PP]
18793-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ