88عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمُحْرِمِ -إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً -فَقَالَ يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ اَلصَّيْدَ اَلْحَدِيثَ
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ مِثْلَهُ [PP]أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ عَلَى مَنْ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْفِدَاءِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ قَالَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ [PP]وَ عَلَى مَنْ وَجَدَ اَلصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ
[PP]44 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ فِي اَلْحِلِّ أَوْ أَكَلَ بَيْضَ صَيْدٍ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ وَ إِنْ صَادَ فِي اَلْحَرَمِ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ وَ اَلْقِيمَةُ وَ إِنْ صَادَ اَلْمُحِلُّ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ اَلْقِيمَةُ فَإِنْ صَادَهُ فِي مَكَّةَ أَوِ اَلْكَعْبَةِ لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ اَلتَّعْزِيرُ وَ حُكْمِ اَلْقُمْرِيِّ وَ نَحْوِهِ
17307-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ (حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ ) [PP]-إِلَى أَنْ يَبْلُغَ اَلظَّبْيَ -فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ -وَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلاَلٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ
17308-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ