89
اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ [PP]اَلْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ -وَ ثَمَنُ اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ -يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ -فَإِنْ قَتَلَهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا
5-17309-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَمْداً -قَالَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ اَلْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ -قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ [PP]فِي اَلْكَعْبَةِ عَمْداً -قَالَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ اَلْجَزَاءُ وَ يُضْرَبُ دُونَ اَلْحَدِّ -وَ يُقَامُ [PP]لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ
6-17310-4-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ بَيْضَ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ -وَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ اَلدِّرْهَمِ اَلْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ -ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَلدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -وَ إِنَّ اَلْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِ بَيْضِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ
17311-5-[PP] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ