59
[PP]26 بَابُ أَنَّ مَنْ كَسَرَ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ لَوْ جَاهِلاً لَزِمَهُ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ اَلْفِرَاخُ وَ إِلاَّ فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ أَوْ حَمَلٌ أَوْ جَدْيٌ وَ عَلَى اَلْمُحِلِّ فِي اَلْحَرَمِ اَلْقِيمَةُ
7-17231-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ اَلْحَمَامِ -وَ فِي اَلْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ -عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ بِشَاةٍ -وَ يَتَصَدَّقُ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً -وَ إِنْ كَانَ اَلْفِرَاخُ [PP]لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً -يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ دِرْهَماً أَوْ شِبْهَهُ -أَوْ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ [PP]
6-17232-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اَللَّهِ قَالَ حَرَّكَ اَلْغُلاَمُ مِكْتَلاً فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي اَلْحَرَمِ -فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع فَقَالَ جَدْيَيْنِ أَوْ حَمَلَيْنِ