37
17179-6-[PP] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ اَلصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ -وَ لاَ وَ أَنْتَ حَلاَلٌ فِي اَلْحَرَمِ اَلْحَدِيثَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ اَلْإِحْرَامِ [PP]وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]
[PP]14 بَابُ تَحْرِيمِ إِخْرَاجِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ سَائِرِ اَلطَّيْرِ وَ اَلصَّيْدِ مِنْهُ وَ وُجُوبِ رَدِّهِ إِلَى اَلْحَرَمِ وَ لُزُومِ ثَمَنِهِ أَوْ فِدَائِهِ لَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ
7-17180-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ -حَتَّى وَرَدَ بِهِ اَلْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ -فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ
7-17181-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً -مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ إِلَى اَلْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا -قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ