36
7-17177-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ -فَقَالَ لاَ يُصَادُ حَمَامُ اَلْحَرَمِ -حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ
17178-5-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً [PP]مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ -يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ -وَ يُعْطِي بِالْيَدِ اَلَّتِي نَتَفَ بِهَا [PP]
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ [PP]
وَ رَوَاهُ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ [PP]عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ [PP]