224فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اَللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى خَلاَهُ -أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلاَّ اَلْإِذْخِرَ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ
17605-5-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ وَ اَلْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ حُرِّمَ اَلْحَرَمُ لِعِلَّةِ اَلْمَسْجِدِ
17606-6-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ اِشْتَدَّ [PP]ضَوْءُ اَلْعَمُودِ فَجَعَلَهُ اَللَّهُ حَرَماً -فَهُوَ مَوَاضِعُ اَلْحَرَمِ اَلْيَوْمَ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ -مِنْ حَيْثُ بَلَغَ ضَوْءُ اَلْعَمُودِ -فَجَعَلَهُ اَللَّهُ حَرَماً لِحُرْمَةِ اَلْخَيْمَةِ وَ اَلْعَمُودِ -لِأَنَّهُمَا مِنَ اَلْجَنَّةِ -قَالَ وَ لِذَلِكَ جَعَلَ اَللَّهُ اَلْحَسَنَاتِ فِي اَلْحَرَمِ مُضَاعَفَةً -وَ اَلسَّيِّئَاتِ فِيهِ مُضَاعَفَةً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ اَلْإِحْرَامِ [PP]وَ غَيْرِهَا [PP]وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]