13
17115-13-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مَنْ أَصَابَ شَيْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ -فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بَدَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ -فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً -فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ -صَامَ مَكَانَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً -مَكَانَ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ -وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ -فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً -فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ -وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَلَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ -فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ
6-17116-14-[PP] اَلْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ فِيمَنْ قَتَلَ صَيْداً -مُتَعَمِّداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ -يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ -أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ -أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [PP] مَا هُوَ -قَالَ يَنْظُرُ إِلَى اَلَّذِي عَلَيْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ -فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَهُ وَ إِمَّا أَنْ يُقَوِّمَ فَيَشْتَرِيَ بِهِ طَعَاماً -فَيُطْعِمَهُ اَلْمَسَاكِينَ يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً -وَ إِمَّا أَنْ يَنْظُرَ كَمْ يَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِكَ مِنَ اَلْمَسَاكِينِ -فَيَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]وَ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْكَفَّارَاتِ اِخْتِلاَفٌ وَ اَلْأَقَلُّ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْإِجْزَاءِ وَ اَلْأَكْثَرُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ