110
يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي اَلْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ نَاسِياً قَالَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ -إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]3 بَابُ فَسَادِ حَجِّ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ بِتَعَمُّدِ اَلْجِمَاعِ مَعَ اَلْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ قَبْلَ اَلْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَشَاةٌ وَ يَجِبُ أَنْ يَفْتَرِقَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا اَلْحَجَّ وَ يَعُودَا إِلَيْهِ فَلاَ يَخْلُوَانِ إِلاَّ وَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَ لَهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا بَعْدَ قَضَاءِ اَلْمَنَاسِكِ إِنْ أَرَادَا اَلرُّجُوعَ فِي غَيْرِ تِلْكَ اَلطَّرِيقِ وَ أَنَّ اَلْأُولَى فَرْضُهُمَا وَ اَلثَّانِيَةَ عُقُوبَةٌ
17359-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ -أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي [PP]
6-17360-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ -فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً -وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا