111حَتَّى يَقْضِيَا اَلْمَنَاسِكَ -وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا -وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ [PP]
6-17361-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ -قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ -قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ -فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا -قَالَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
17362-4-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ -وَ كَفَّارَةُ اَلْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ
6-17363-5-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا -وَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا -حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ
17364-6-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالاَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا -يَعْنِي بِذَلِكَ لاَ يَخْلُوَانِ [PP]وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ