103أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اَلصَّدَقَةِ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُمْكِنُ ذَبْحُهُ [PP]
6-17344-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ [PP]يَعْنِي اِبْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اَلْمُحْرِمُ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ -أَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ -فَقُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ مُرْسَلاً [PP] وَ كَذَا رَوَاهُ فِي اَلْمُقْنِعِ [PP]
6-17345-3-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ لِغُلاَمٍ لَنَا هَيِّئْ لَنَا غَدَاءَنَا -فَأَخَذَ لَنَا أَطْيَاراً [PP]فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا -فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فَقَالَ اِدْفِنْهُنَّ -[PP]وَ اِفْدِ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ مِنْهُنَّ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ -أَطْيَاراً مِنَ اَلْحَرَمِ [PP]