321
[PP]5 بَابُ حُكْمِ اَلْحَلْقِ فِي مُدَّةِ اَلتَّوْفِيرِ
6-16406-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ -قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ -وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ -فِي أَوَّلِ اَلشُّهُورِ لِلْحَجِّ [PP] بِثَلاَثِينَ يَوْماً -فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ [PP] بَعْدَ اَلثَّلاَثِينَ -اَلَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا لِلْحَجِّ [PP] فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ [PP] وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] أَقُولُ حَمَلَهُ بَعْضُ اَلْأَصْحَابِ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ [PP] لِمَا مَرَّ [PP] وَ بَعْضُهُمْ عَلَى وُقُوعِ ذَلِكَ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ لِتَقْيِيدِ اَلسُّؤَالِ بِكَوْنِهِ بِمَكَّةَ وَ تَقْيِيدِ اَلْجَوَابِ بِمَا بَعْدَ اَلثَّلاَثِينَ