320أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ عَلَى مَا سِوَى ذِي اَلْقَعْدَةِ كَشَوَّالٍ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى اَلْجَوَازِ وَ غَيْرِهِ عَلَى اَلْكَرَاهَةِ وَ اِسْتِحْبَابِ اَلتَّرْكِ أَوْ يُحْمَلُ اَلْقَفَا وَ مَحَلُّ اَلنُّورَةِ عَلَى مَا دُونَ حَدِّ اَلرَّأْسِ
6-16403-4-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ اَلْفُضَيْلِ [PP] أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَجَّ -أَ يَأْخُذُ شَعْرَهُ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَقَالَ لاَ -وَ لاَ مِنْ لِحْيَتِهِ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ -وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْيَطَّلِ إِنْ شَاءَ
16404-5-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع يَقُولُ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِي حِينَ أُرِيدُ اَلْخُرُوجَ -يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ لِلْإِحْرَامِ
أَقُولُ جَوَّزَ اَلشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى مَا سِوَى شَعْرِ اَلرَّأْسِ وَ عَلَى مَا سِوَى ذِي اَلْقَعْدَةِ لِمَا مَرَّ [PP] وَ اَلْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ بَيَانِ اَلْجَوَازِ وَ نَفْيِ اَلتَّحْرِيمِ دُونَ اَلْكَرَاهَةِ
7-16405-6-[PP] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ -يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ -وَ لِحْيَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ يُحْرِمْ قَالَ لاَ بَأْسَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]