204
6,14-16093-3-[PP] وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص سِتُّ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ -كَانَ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَنْ يَمِينِ اَللَّهِ -فَقَالَ لَهُ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مَا هُنَّ جُعِلْتُ فِدَاكَ -قَالَ يُحِبُّ اَلْمَرْءُ اَلْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِأَعَزِّ أَهْلِهِ -وَ يَكْرَهُ اَلْمَرْءُ اَلْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ مَا يَكْرَهُ لِأَعَزِّ أَهْلِهِ -وَ يُنَاصِحُهُ اَلْوَلاَيَةَ إِلَى أَنْ قَالَ -إِذَا كَانَ مِنْهُ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ بَثَّهُ هَمَّهُ -فَفَرِحَ لِفَرَحِهِ إِنْ هُوَ فَرِحَ -وَ حَزِنَ لِحُزْنِهِ إِنْ هُوَ حَزِنَ -وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُفَرِّجُ عَنْهُ فَرَّجَ عَنْهُ -وَ إِلاَّ دَعَا لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص -إِنَّ لِلَّهِ خَلْقاً عَنْ يَمِينِ اَلْعَرْشِ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ -وُجُوهُهُمْ أَبْيَضُ مِنَ اَلثَّلْجِ -وَ أَضْوَأُ مِنَ اَلشَّمْسِ اَلضَّاحِيَةِ -يَسْأَلُ اَلسَّائِلُ مَا هَؤُلاَءِ فَيُقَالُ -هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ تَحَابُّوا فِي جَلاَلِ اَللَّهِ
16094-4-[PP] وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ هُوَ عَيْنُهُ وَ مِرْآتُهُ وَ دَلِيلُهُ -لاَ يَخُونُهُ وَ لاَ يَخْدَعُهُ -وَ لاَ يَظْلِمُهُ وَ لاَ يَكْذِبُهُ وَ لاَ يَغْتَابُهُ
16095-5-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مِنْ حَقِّ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ -أَنْ يُشْبِعَ جَوْعَتَهُ وَ يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ وَ يُفَرِّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ -وَ يَقْضِيَ دَيْنَهُ فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ