77
[PP]31 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَتَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ عَنْهُ أَجْزَأَهُ
6-14282-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ -وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَحَجَّ [PP] عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ -هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ -قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حِينَ اَلْمَوْتِ وَ كَانَ اَلْحَجُّ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ اَلْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرَةٌ
6,14-14283-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ -لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ -فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ -فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص -أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ -إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ص -حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ [PP]