76
[PP]30 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَاجِبٍ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَجَبَ اَلاِبْتِدَاءُ بِالْحَجِّ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ صُرِفَ فِي اَلْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ
6-14280-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي اَلصَّدَقَةِ -وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعِتْقِ فَقَالَ اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ -فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْ فِي اَلْعِتْقِ طَائِفَةً -وَ فِي اَلصَّدَقَةِ طَائِفَةً
6-14281-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ إِنَّ اِمْرَأَةً هَلَكَتْ وَ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا -وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ يَسَعِ اَلْمَالُ ذَلِكَ -إِلَى أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ -فَقَالَ اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ اَلْحَجَّ فَرِيضَةٌ -فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي اَلنَّوَافِلِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا [PP] وَ فِي اَلْوَصَايَا [PP]