69اَلْإِسْلاَمِ -وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ -جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ -فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ -قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ اَلْحَجَّةُ تَطَوُّعاً -ثُمَّ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ -لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ -وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ -إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ -أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ -وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ [PP] وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ [PP]وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ
5-14263-3-[PP] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ اَلرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ إِلَى أَنْ قَالَ -قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ -قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُعْتَمَرُ -إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ [PP] أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ لِمَا مَرَّ [PP] اَلتَّصْرِيحُ بِهِ
14264-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ ع مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ -فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ