66ع [PP] أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ -إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلاً ثُمَّ اِبْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ قَوْلُهُ ع إِنْ شِئْتَ لاَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ اَلْوُجُوبِ لاِحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ مَفْهُومِ اَلشَّرْطِ وَ اِحْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِالْحَجِّ اَلْوَاجِبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
[PP]25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ اَلْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَصَرَتِ اَلتَّرِكَةُ قُسِمَتْ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ وَ إِنْ أَوْصَى بِغَيْرِ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ كَانَتْ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ مُعَيَّنٌ تَعَيَّنَ إِنْ أَمْكَنَ
6-14255-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ -قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ -وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ
14256-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [PP]عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْيَحُجَّ