185
[PP]15 بَابُ أَنَّ اَلنَّائِبَ إِذَا مَاتَ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ أَجْزَأَتْ عَنِ اَلْمَنُوبِ عَنْهُ وَ إِذَا أَفْسَدَ اَلْحَجَّ أَجْزَأَ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ لَزِمَ اَلنَّائِبَ اَلْإِعَادَةُ مِنْ مَالِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ
16-14581-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ -فَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ -فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ اَلدَّرَاهِمُ غَيْرَهُ -فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ -قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ اَلْأَوَّلِ -قُلْتُ فَإِنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ -حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ -أَ يُجْزِي عَنِ اَلْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ -قُلْتُ لِأَنَّ اَلْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]
14582-2-[PP] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ [PP]عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً -يَلْزَمُهُ فِيهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ -قَالَ هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اِجْتَرَحَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ