186
اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ [PP]
14583-3-[PP] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَا يَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ -فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ -فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ إِلاَّ فَلاَ
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]
14584-4-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى [PP] عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ -قَالَ فَإِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَلاَ يُجْزِي عَنْهُ -وَ إِنْ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ اَلْمَوْتِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ
14585-5-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ -قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ وَ لَكِنْ يُوصِي -فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي فِي اَلْإِجَارَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَجِيرَ إِذَا أَتَى بِبَعْضِ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ اِسْتَحَقَّ مِنَ اَلْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ [PP]