178
6-14567-8-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ -قَالَ يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ اِمْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ -أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ
6-14568-9-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّ أُمَّ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ [PP] -فَأَرَادَتِ اَلْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ -أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا [PP] تَحُجُّ عَنْهَا
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP] وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ اَلْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ فِي اَلْمَرْأَةِ اَلصَّرُورَةِ [PP]
[PP]9 بَابُ كَرَاهَةِ اِسْتِنَابَةِ اَلْمَرْأَةِ اَلصَّرُورَةِ فِي اَلْحَجِّ
14569-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحُجُّ اَلرَّجُلُ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّرُورَةِ -وَ لاَ تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّرُورَةِ