179
6-14570-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلرَّجُلُ اَلصَّرُورَةُ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ -هَلْ يُجْزِي عَنْهُ اِمْرَأَةٌ قَالَ لاَ -كَيْفَ تُجْزِي اِمْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ -قَالَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَحُجَّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ -وَ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلرَّجُلِ -وَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ
أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالصَّرُورَةِ لِمَا مَضَى [PP] وَ يَأْتِي [PP]
8-14571-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا ع عَنِ اِمْرَأَةٍ صَرُورَةٍ -حَجَّتْ عَنِ اِمْرَأَةٍ صَرُورَةٍ فَقَالَ لاَ يَنْبَغِي
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ عَلَى اَلْجَوَازِ [PP]
[PP]10 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ مَالاً يَحُجُّ بِهِ فَفَضَلَ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ وَ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِنْفَاقُ مِنْهُ فِي غَيْرِ اَلْحَجِّ إِذَا ضَمِنَ اَلْحَجَّ
6-14572-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ