155
14509-7-[PP] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ اَلْمَرْأَةُ اَلصَّرُورَةُ مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ -إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لاَ زَوْجٌ
16-14510-8-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ قَالَ سُئِلَ ع عَنِ اَلْمَرْأَةِ أَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ -فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلاَ بَأْسَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]
[PP]59 بَابُ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ اَلزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ فِي اَلْخُرُوجِ إِلَى اَلْحَجِّ اَلْوَاجِبِ وَ يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ فِي اَلْمَنْدُوبِ وَ اِسْتِحْبَابِ اِسْتِئْذَانِ اَلْوَلَدِ أَبَوَيْهِ فِي اَلْحَجِّ اَلْمَنْدُوبِ
5-14511-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي اِبْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ -وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي اَلْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ -قَالَ لاَ طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ