154
صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحُجُّ [PP] إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ -فَقَالَ لاَ بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ -عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ [PP]
6-14506-4-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحُجُّ -بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لاَ بَأْسَ -وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ اِبْنُ أَخٍ -فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ -فَلاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا اَلْحَدِيثَ
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ [PP]
6-14507-5-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا -فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا اَلْمُسْلِمِ
6-14508-6-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ -إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ