153
[PP]58 بَابُ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ اَلْحَجِّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمٍ لَهَا بَلِ اَلْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا وَ لاَ يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا اِسْتِصْحَابُ مَحْرَمٍ مَعَ اَلْإِمْكَانِ
6-14503-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي -تَأْتِينِي اَلْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلاَمِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ -وَ وَلاَيَتِهَا لَكُمْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ -قَالَ إِذَا جَاءَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا -فَإِنَّ اَلْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ اَلْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ [PP]
6-14504-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلْمَرْأَةِ تُرِيدُ اَلْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ -هَلْ يَصْلُحُ لَهَا اَلْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ [PP]
6-14505-3-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ