246
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ
6-4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى نَجْدٍ فِي اَلْحَاجَةِ قَالَ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ خَرَجَ وَ عَادَ فِي ذَلِكَ اَلشَّهْرِ فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ اَلْإِحْرَامُ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَهَا اِبْتِدَاءً أَوْ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلشَّهْرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْإِحْرَامَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ
6-5 مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي اَلْحَاجَةِ مِنَ اَلْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ
166 بَابُ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يَلْحَقُ اَلْإِنْسَانُ فِيهِ اَلْمُتْعَةَ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ مَا أَدْرَكَ اَلنَّاسَ بِمِنًى
6-2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع -عَنِ اَلْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ اَلنَّاسَ بِمِنًى
6-3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ