245حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ طَافَ وَ سَعَى لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلنِّسَاءَ وَ يَكُونُ هَذَا اَلتَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِي اَلْخَبَرِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّعْلِيلِ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ اَلنِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلاَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اَلْعُمْرَةَ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ لاَ يَجِبُ فِيهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ وَ اَلْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو اَلْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى اَلرَّازِيُّ - يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا اَلْعُمْرَةُ اَلْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ أَمَّا اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ
165 بَابُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَمْ لاَ
6-1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَ يَدْخُلُ اَلْحَرَمَ أَحَدٌ إِلاَّ مُحْرِماً قَالَ لاَ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ
5-2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ اَلرَّجُلُ اَلْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ
6,14-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلاَلاً فَقَالَ لاَ يَدْخُلْهَا إِلاَّ مُحْرِماً قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اَلْحَطَّابَةَ وَ اَلْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا اَلنَّبِيَّ ص وَ سَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلاَلاً