237
5,6-5 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ اِحْمِرَارِهَا
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فِي هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ أَكْثَرُ اَلرِّوَايَاتِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6-6 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّوَافِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّوَافِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ طُفْ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَارْكَعِ اَلرَّكَعَاتِ
8,2,3-7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا ع عَنْ صَلاَةِ طَوَافِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ لاَ فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ إِنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ ع إِلاَّ اَلصَّلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ اَلنَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَفْعَلُونَ قَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ
7-8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ أَ يُصَلِّي رَكَعَاتِ اَلطَّوَافِ نَافِلَةً كَانَتْ أَوْ فَرِيضَةً قَالَ لاَ