238
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ وَقْتَ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ اَلْحَاضِرَةِ
أَبْوَابُ اَلسَّعْيِ
158 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اَلْإِطَالَةُ عِنْدَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلنَّخَعِيُّ أَبُو اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اَلْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ اَلْمِنْقَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُكْثِرَ مَالَكَ فَأَكْثِرِ اَلْوُقُوفَ عَلَى اَلصَّفَا
7-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْجَهْمِ اَلْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كُنْتُ فِي قَفَاءِ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى اَلصَّفَا أَوْ عَلَى اَلْمَرْوَةِ وَ هُوَ لاَ يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ اَلظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ اَلنِّيَّةِ فِي اَلتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلْجَوَازِ وَ رَفْعِ اَلْحَظْرِ
159 بَابُ مَنْ نَسِيَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ
6-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ أَبِي اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ يُعِيدُ اَلسَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ اَلسَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ اَلْجِمَارِ إِنَّ اَلرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ اَلسَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لاَ حَجَّ لَهُ