220
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَكَّ فِيمَا دُونَ اَلسَّبْعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اِسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى اَلْيَقِينِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ يَكُونُ فِيمَنْ قَدِ اِسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ اَلشَّكِّ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
6-3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا اَلسَّبْعَ فَقَدِ اِسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى اَلثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
144 بَابُ اَلْقِرَانِ بَيْنَ اَلْأَسَابِيعِ فِي اَلطَّوَافِ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلْأُسْبُوعَيْنِ وَ اَلطَّوَافَيْنِ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلاَ بَأْسَ
2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْقِرَانُ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ
7-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ قَالَ