216اَلْمُحْرِمُ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ أَ وَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ
فَلَوْ لاَ أَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى اَلْمَيْتَةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ لَمَا أَمَرَهُ بِدَفْنِهِ بَلْ كَانَ يَأْمُرُهُ بِأَنْ يُطْعِمَهُ اَلْمُحِلِّينَ
140 بَابُ اَلْمَمْلُوكِ يُحْرِمُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ثُمَّ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمَمْلُوكُ كُلَّمَا أَصَابَ اَلصَّيْدَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى اَلسَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي اَلْإِحْرَامِ
7-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلْفِدَاءِ قَالَ لاَ لاَ شَيْءَ عَلَى مَوْلاَهُ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْءٌ
أَبْوَابُ اَلطَّوَافِ
141 بَابُ اِسْتِلاَمِ اَلْأَرْكَانِ كُلِّهَا
8-1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَسْتَلِمُ اَلْيَمَانِيَّ وَ اَلشَّامِيَّ وَ اَلْغَرْبِيَّ قَالَ نَعَمْ
14,4-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ