215
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لاَ يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي اَلْحِلِّ فَإِنَّهُ اَلْحَلاَلُ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ اَلْفِدَاءُ
6-5 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً يَأْكُلُ مِنْهُ اَلْمُحِلُّ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى اَلْمُحِلِّ شَيْءٌ إِنَّمَا اَلْفِدَاءُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ
6-6 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ اَلْحَلاَلُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا اَلْفِدَاءُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَادَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ وَ هُوَ حَيٌّ جَازَ لِلْمُحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ يَأْكُلَهُ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَذْبَحُهُ اَلْمُحْرِمُ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا أَنَّهُ يَقْتُلُ اَلصَّيْدَ بِرَمْيَتِهِ إِيَّاهُ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا أَخَذَهُ وَ هُوَ حَيٌّ ثُمَّ يَذْبَحُهُ وَ لاَ تَنَافِيَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ
6-7 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ
6-8 عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ