207
عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلرَّجُلِ يَرْمِي اَلصَّيْدَ وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ فَتُصِيبُهُ اَلرَّمْيَةُ فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّى يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي اَلْحِلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ اَلْقِيَاسِ قَالَ لاَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ
فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ اَلْعِقَابِ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ اَلْعِقَابَ كَمَا يَسْتَحِقُّ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي اَلْحَرَمِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلرِّوَايَةُ اَلْأَخِيرَةُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ زَائِداً عَلَى مَا تَقَدَّمَ
5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُحِلاًّ فِي اَلْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلْبَرِيدِ إِلَى اَلْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ
133 بَابُ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً
6-1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ
6-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ