199وَ اَلنَّاسِيَ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6 مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ
6-7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا اَلطَّاقَاتِ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لاَ يَضُرُّهُ
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لاَ يَضُرُّهُ أَيْ لاَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ اَلْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ يَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَضِرُّ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا يَكُونُ اَلضَّرَرُ فِي اَلْعِقَابِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ
6-8 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ اَلشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ
126 بَابُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ فِي حَالِ اَلْإِحْرَامِ
1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ اَلرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ