200
6-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلاَثَةَ مَسَاكِينَ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً لِأَنَّ اَلْأَوَّلَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ جَمِيعاً فَلَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
127 بَابُ مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً أَوْ فَرْخَهَا أَوْ كَسَرَ بَيْضَهَا
1 اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ فِي اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي اَلْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي اَلْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ اَلْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ ذَبَحَ اَلْحَمَامَةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ اَلْأَوَّلَ عَلَى مَنْ ذَبَحَهَا وَ هُوَ مُحِلٌّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
7-3 مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ اَلْحَمَامَةِ
وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى ذَبَحَهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنَ اَلْقِيمَةِ