196عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ - فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ -فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلنُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ اَلَّذِي قَالَ فِيهِ وَ اَلصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهِمَا اَلتَّخْيِيرُ لِأَنَّ اَلْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَدْرَ شِبَعِهِمْ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى
3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ اَلرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً مَكَانَ اَلَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ اَلصَّوْمُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ اَلصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
123 بَابُ مَنْ أَلْقَى اَلْقَمْلَ مِنَ اَلْجَسَدِ
6-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُبِينُ اَلْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا فَقَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً
6-2 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَنْزِعُ اَلْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً
3 عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْزِعُ