197اَلْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لاَ مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ
6-4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُلْقِي اَلْقَمْلَةَ فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لاَ مَفْقُودَةٍ
6-5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ مِنْهُ اَلْقَمْلَةُ وَ اَلثِّنْتَانِ قَالَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَعُودُ قُلْتُ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِهِ وَ لاَ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ
6-6 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي اَلْقَمْلَةِ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ لاَ شَيْءَ مُعَيَّنٌ كَمَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ اَلْكَفَّارَاتِ
124 بَابُ مَنْ جَادَلَ صَادِقاً
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ ثَلاَثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ
6-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَقُولُ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لاَ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ حَلَفَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا