188جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ
6-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ اَلْمُحِلِّينَ قَالَ لاَ يَشْهَدْ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى مُحِلٍّ إِنْكَارٌ وَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِ اَلْمُحِلِّينَ وَ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ ع اَلْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
116 بَابُ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ اَلْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ يَقُولَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لاَ يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ اَلصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ
6-2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ اَلْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
6-3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ مِنْهُ
5,6,14-4 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ مُعَاوِيَةَ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ