187
8-9 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع اَلْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْمَطَرُ يُضِرُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ كَمِ اَلْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مُنَافِيَةٌ لِلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ اَلْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُظَلِّلُ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتِ اَلْإِبَاحَةَ لِلْمُضْطَرِّ وَ اَلْعَلِيلِ بِشَرْطِ اِلْتِزَامِ اَلْكَفَّارَةِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهَا فَلاَ يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرَرٌ لَمْ يَجُزِ اَلظِّلاَلُ وَ إِنِ اِلْتَزَمَ اَلْكَفَّارَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
7-10 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لاَ قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ
11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ بَأْسَ بِالظِّلاَلِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ اِلْتِزَامِ اَلْكَفَّارَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي اَلرِّوَايَاتِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ
أَبْوَابُ مَا يَلْزَمُ اَلْمُحْرِمَ مِنَ اَلْكَفَّارَاتِ
115 بَابُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْإِشَارَةُ إِلَى اَلصَّيْدِ لِمَنْ يُرِيدُ اَلصَّيْدَ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ