169قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي اَلْحَجِّ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ
6-2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي اَلْحَجِّ كَيْفَ يَشْتَرِطُ قَالَ يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حَبَسْتَنِي فَهِيَ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَى هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ
6-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا اِشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حَلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ فَقُلْتُ بَلَى قَدِ اِشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلاًّ لاَ حَرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اَللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لاَ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُ تَطَوُّعاً لاَ يَلْزَمُهُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَلاَ بُدَّ مِنَ اَلْحَجِّ فِي اَلْقَابِلِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلرِّوَايَاتُ اَلْأَوَّلَةُ
101 بَابُ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُجْهَرُ فِيهِ بِالتَّلْبِيَةِ عَلَى طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ
6,14-1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ