166أَ يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلْخَاتَمَ قَالَ لاَ يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ
97 بَابُ صَلاَةِ اَلْإِحْرَامِ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا
فَلاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
2 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ اَلْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا
لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى اَلْفَضْلُ وَ اَلاِسْتِحْبَابُ وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنَ اَلصَّلاَةِ لِلْإِحْرَامِ
98 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ اَلْإِحْرَامُ بَعْدَ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ
6-1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلاَةٍ غَيْرِ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِيهِ قَالَ نَعَمْ
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لاَ يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي دُبُرِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ اَلْفَضْلُ وَ اَلاِسْتِحْبَابُ لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ اَلْإِنْسَانُ عَقِيبَ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ ص وَ أَفْضَلُ اَلْفَرَائِضِ أَنْ يَكُونَ عَقِيبَ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمَّارٍ رَاوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثِ