92غَيْرَ أَنَّ تَمَامَهَا أَفْضَلُ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَكَ مِنَ اَلتَّلْبِيَاتِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلَّتِي كُنَّ فِي أَوَّلِ اَلْكَلاَمِ وَ هِيَ اَلْفَرِيضَةُ وَ هِيَ اَلتَّوْحِيدُ وَ بِهَا لَبَّى اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي اَلْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا وَ أَوَّلُ مَنْ لَبَّى إِبْرَاهِيمُ ع قَالَ إِنَّ اَللَّهَ يَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَحُجُّوا بَيْتَهُ فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِيَةِ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِيثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِي ظَهْرِ رَجُلٍ وَ لاَ بَطْنِ اِمْرَأَةٍ إِلاَّ أَجَابَ بِالتَّلْبِيَةِ
فَأَمَّا اَلْإِجْهَارُ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ أَيْضاً مَعَ اَلْقُدْرَةِ وَ اَلْإِمْكَانِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
109 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً لَبَّيْتَ مِنْ مَكَانِكَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَيْكَ وَ اِجْهَرْ بِهَا كُلَّمَا رَكِبْتَ وَ كُلَّمَا نَزَلْتَ وَ كُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ عَلَوْتَ أَكَمَةً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً وَ بِالْأَسْحَارِ
14,5,6-110 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالاَ لَمَّا أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ ص أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَ اَلثَّجِّ فَالْعَجُّ رَفْعُ اَلصَّوْتِ وَ اَلثَّجُّ نَحْرُ اَلْبُدْنِ قَالاَ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فَمَا مَشَى اَلرَّوْحَاءَ حَتَّى بَحَّتْ أَصْوَاتُنَا
وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ رَوَى ذَلِكَ