70بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لاَ تَدَّرِعُهُ وَ لاَ تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لاَ اَلْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ نَعْلاَنِ
فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ قَبَاءٌ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لاَ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ اَلْقَبَاءِ رَوَى ذَلِكَ
36 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى اَلْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لاَ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ اَلْقَبَاءِ
37 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ
وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَلْبَسَ اَلرَّجُلُ مَا زَادَ عَلَى اَلثَّوْبَيْنِ يَتَّقِي بِهِ مِنَ اَلْبَرْدِ وَ يُغَيِّرَ ثِيَابَهُ وَ يَسْتَبْدِلَ بِهَا إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَطُوفُ إِلاَّ فِي اَلثِّيَابِ اَلَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا رَوَى ذَلِكَ
6-38 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلثَّوْبَيْنِ يَرْتَدِي بِهِمَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ وَ اَلثَّلاَثَةُ يَتَّقِي بِهَا اَلْحَرَّ وَ اَلْبَرْدَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ يَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِذَا اِحْتَلَمَ فِيهَا فَلْيَغْسِلْهَا
فَإِنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ