71
39 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا اِغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ فَلاَ تَقَنَّعْ وَ لاَ تَطَيَّبْ وَ لاَ تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَتُعِيدَ اَلْغُسْلَ
40 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لاَ يَنْبَغِي لَكَ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلْتَ طَعَاماً لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَكْلُهُ فَأَعِدِ اَلْغُسْلَ
41 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ اَلْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اَللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا
وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ إِلاَّ إِذَا أَصَابَهُ مَا يُوجِبُ إِزَالَتَهُ رَوَى ذَلِكَ
42 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لاَ يَغْسِلُ اَلرَّجُلُ ثَوْبَهُ اَلَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ
وَ لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ اَلثِّيَابِ اَلْمُعْلَمَةِ وَ اِجْتِنَابُهَا أَفْضَلُ رَوَى ذَلِكَ
43 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع لاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ
وَ يُكْرَهُ بَيْعُ ثَوْبٍ أَحْرَمَ فِيهِ اَلْمُحْرِمُ رَوَى ذَلِكَ