116
8,7-48 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ اَلْأَسْبَاعَ جَمِيعاً فَيَقْرُنُ فَقَالَ لاَ اَلْأُسْبُوعُ وَ رَكْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو اَلْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ اَلتَّقِيَّةِ
وَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اَلْأَسَابِيعِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى شَفْعٍ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وَتْرٍ مِثْلُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سُبُوعَيْنِ لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَسَابِيعَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5-49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي اَلطَّوَافِ إِلاَّ عَلَى وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ
وَ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ طَافَ جُنُباً فَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلْيُعِدْهُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ اَلسُّنَّةِ تَوَضَّأَ أَوِ اِغْتَسَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى ذَلِكَ
5-50 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ اَلطَّوَافِ قَالَ لاَ
5-51 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ تُنْسَكُ اَلْمَنَاسِكُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلاَةً
5,6-52 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ